وإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فكفنه ومؤونة تجهيزه في بيت المال إن كان مسلما اتفاقا لأنه للمصالح وهذا من أهمها فإن لم يكن بيت مال فعل المسلمين العالمين بحاله كنفقة الحي وكسوته. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. وقال النووي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر.
(ولهما عن عائشة كفن رسول ﷺ في ثلاثة أثواب بيض) ولابن ماجه "أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض) وتقدم قوله ﷺ "البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم" (سحولية) نسبة إلى سحول قرية باليمن وهو الأبيض النقي. جمع سحل ولا يكون إلا من قطن ولم يكن الله ليختار لنبيه ﷺ إلا الأفضل. واستمر عمل الصحابة ومن بعدهم عليه. قال الترمذي: وهو الذي استحبه أهل العلم. وقال: النووي وهو مجمع عليه.
(ليس فيها قميص ولا عمامة) أي لم يكن في كفنه ﷺ قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما أدرج في الثلاثة الأثواب إدراجًا ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة أبي ولا عمامة لفعل ابن عمر. قال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.