546

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة. وذهبت الحنفية إلى إرساله مفرقا.
وهذه الأحاديث تدل على استحباب جعله ثلاث ضفائر من خلفها. ولا يسرح شعره لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ومرت عائشة بقوم يسرحون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلك ويحرم حلق رأس الميت لأنه إما لزينة أو نسك. وشعر عانة لما فيه من مس عورته. كما يحرم ختن الميت الأقلف. ولا يقص شاربه. ولا تقلم أظفاره. لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك. ولم يصح عنه ﷺ ولا عن الصحابة في هذا شئ فيكره فعله اتفاقا.
(ولهما عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في محرم مات) قال ابن عباس ﵄. بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته يعنى صرعته فدقت عنقه فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال (اغسلواه بماء وسدر) فدل على تأكد استحباب جعل سدر في ماء الغسل وتقدم (وكفنوه في ثوبيه) لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة.
(ولا تحنطوه) من الحنوط وهو الطيب الذي يوضع للميت ذكرا كان أو أنثى. وللنسائي "ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما" وفي رواية "ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم

2 / 34