482

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

هريرة نحو ذلك وعن عروة أن أبيًا وزيدًا أمراه أن يكبر سبعًا وخمسًا وقال مالك وهو الأمر عندنا وجاءت في الأحاديث المرفوعة وهو مذهب الشافعي وأحمد والفقهاء السبعة. وقال العراقي هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة وهو سنة قال الموفق لا أعلم فيه نزاعًا ويرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر "كان النبي ﷺ يرفع يديه مع التكبير" قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله وهو مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وداود وابن المنذر وغيرهم وقياسًا على الصلاة قال الشافعي وغيرهم.
وقال عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ ثم يدعو ويكبر. قال شيخ الإسلام روى نحو هذا العلماء عن ابن مسعود وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم صل على محمد كما جاء عن بعض السلف كان حسنًا، وكذا إن قال الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا أو نحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه وقال ابن القيم
كان يسكن بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ
عنه ذكر معين بين التكبيرات اهـ. ويضع يمينه

1 / 485