480

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

خاب من افترى" ولا ينكره إلا مكابر. وللترمذي وصححه عن ابن عمر –﵄ أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي ﷺ فعله وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.
ولأحمد وابن ماجه عن أبي سعيد أنه ﷺ "كان لا يصلى قبل العيد شيئًا" وروي عن علي "من السنة أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها" وعن ابن مسعود ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد قال الموفق وهو إجماع ونوزع في ذلك. ولأحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا " لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" وهذا مع ما تقدم ظاهر الدلالة على النفي. وقال الزهري لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي تلك الصلاة ولا بعدها.
(ولهما عنه) ﵁ (لم يكن يؤذن) بالبناء للمجهول (يوم الفطر ولا ويوم الأضحى) يعني لصلاة العيد. ولمسلم عن جابر ابن سمرة قال "صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء" وله عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا نداء ولا شيء إلا نداء يومئذ ولا إقامة.
قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يؤذن

1 / 483