478

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

جيدة فثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه وعلي وسلمة وغيرهم. وحكى النووي الاتفاق على سنيته للرجال والنساء والصبيان لأنه يراد لقطع الرائحة الكريهة وللزينة كلهم من أهلها بخلاف الاستسقاء والكسوف لعدم نقله فتركه فيهما هو السنة.
(وللبخاري عنه أن رسول الله ﷺ إذا خرج إلى العيد خالف الطريق) وللترمذي وغيره "إذا خرج من طريق رجع في غيره" ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة. ولأبي داود عن ابن عمر وهو مستفيض وبه قال أكثر أهل العلم ولعل الحكمة في ذلك شهادة الطرق أو سرورها بمروره أو نيل بركته أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. أو الصدقة على فقرائها. قال ابن القيم والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
فصل في صفتها
أي كيفية صلاة العيدين ومشروعية الخطبة والتكبير وتقديم الصلاة على الخطبة وبيان مطلق التكبير من المقيد وغير ذلك (عن ابن عمر) ﵄ (قال كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه) ولهما عن جابر: "خرج النبي ﷺ يوم الفطر فصلى قبل الخطبة"
ولهما عن ابن عباس: "شهدت العيد مع النبي ﷺ وأبي بكر

1 / 481