465

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

الصوت بالصلاة بدعة. ورفع الصوت بذلك أو بالترضي قدام الخطيب في الجمعة مكروه أو محرم بالاتفاق اهـ.
ويكره العبث حال الخطبة باتفاق أهل العلم لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له" وصححه الترمذي ولأن العبث يمنع الخشوع ولا فرق بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك.
(وعن أوس) بن أوس الثقفي ﵁ قال الحافظ وهو غير أوس بن أبي أوس على الصحيح (إن رسول الله ﷺ قال أكثروا علي من الصلاة) أي أكثروا من قول اللهم صلى على محمد ونحو ذلك مما ورد في الصلاة عليه ﷺ وخص (يوم الجمعة) لأنه أفضل الأيام ولفظه "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي" (رواه الخمسة) فرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وجاء نحوه من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وغيرهما.
وكذا يسن أن يكثر من الصلاة على النبي ﷺ في ليلتها لحديث "أكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا " رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال "أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة" رواه الترمذي. والأحاديث المذكورة وغيرها تدل على مشروعية

1 / 468