448

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه وأمرًا بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيملأ القلوب من خطبه إيمانًا وتوحيدًا ومعرفة بالله وآياته وآلائه ومحبة لشكره وذكره فينصرف السامعون وقد أحبوا الله فأحبهم. ولمسلم وغيره "إذا دعا رفع السبابة وأشار بها".
(وله عن عمار مرفوعًا أن طول صلاة الرجل) يعني بالنسبة إلى خطبته ليس المراد التطويل المنهي عنه (وقصر) بكسر القاف وفتح الصاد أي تقصير (قطبته مثنة) بفتح الميم وكسر الهمزة أي علامة ودلالة يستدل به على ما خول (من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة" حتى لا يملوها ويكون قصرها معتدلًا فلا يبالغ بحيث يمحقها. ولمسلم عن جابر وكانت صلاته ﷺ قصدًا وخطبته قصدًا".
وكون قصر الخطبة علامة على فقهه. لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. وقال ﵊ "إن من البيان لسحرًا"شبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه من الترغيب والترهيب بالمقام الأوفى ولا يقدر عليه إلا فقيه.
وله عن عثمان أنه خطب وأوجز فقيل له لو تنفست فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول "قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه.

1 / 451