247

L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٣ - أما الركن اليماني فعند الشافعية يستحب استلامه ولا يقبل بل تقبل اليد بعد استلامه، وقال أبو حنيفة: لا يستلمه. وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده بل يضعها على فيه، وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده. قال العبدري: وروى عن أحمد أنه يقبله.
٤ - أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحِجْر فلا يقبلان ولا يستلمان عند الشافعية وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع.
٥ - الاضطباع والرمل مستحب عند الثلاثة وأنكره الإمام مالك كما تقدم.
٦ - اشتراط الطهارة عن الحدثين والنجس وستر العورة عند الثلاثة شرط خلافًا لأبي حنيفة كما تقدم.
٧ - استحباب قراءة القرآن في الطواف هو قول جمهور العلماء، منهم الشافعية وأحمد في الرواية الثانية عنه.
٨ - الترتيب بأنْ يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه، فإنْ عكسه لم يصح، وبه قالت الشافعية ومالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: يعيده إنْ كان بمكة، فإنْ رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه.
٩ - الطواف في الحجر لا يصح وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: إنْ كان بمكة أعاد، وإنْ رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دمًا، وأجزأه طوافه.
١٠ - إذا حضرت جنازة والطائف في أثناء الطواف فعند الشافعية إتمام الطواف أولى، وبه قال مالك وابن المنذر وعطاء وعمرو بن دينار، وقال أبو حنيفة: يخرج لها.
١١ - لو حمل محرم محرمًا وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه فعند الشافعية ثلاثة أقوال: (أصحها) يقع الطواف للحامل (الثاني) للمحمول (الثالث) لهما وممن قال لهما أبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك للحامل وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما.
١٢ - مذهب الثلاثة يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد كما تقدم. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن علي وابن مسعود، قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن علي ﵁.
١٣ - إذا كان على الشخص طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نَص =

1 / 250