221

L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

ووجَبتِ الزِّيَادَةُ حَتى يَتَيقنَ السَّبع إلا إن شَك بعد الفَرَاغِ منه (١) فَلاَ يلْزَمُهُ شَيْء.
الواجبُ الرابعُ: التَّرتيبُ وهُوَ في أَمْرَين:
أحَدهُما: أَنْ يَبْتَدِىءَ مِنَ الْحَجَر الأسْودِ (٢) فَيَمُرُ بِجَميع بَدَنِهِ على جَميعه (٣) على الصّفَةِ التي ذَكَرنَاهَا ولو ابْتَدَأَ بغير الحَجَرِ الأَسْوَدِ أو لم يَمُرَّ عليه بجميعِ بَدَنِهِ (٤) لَمْ تُحْسَبْ لهُ تلكَ الطَّوْفَةُ حتى يَنْتَهِيَ إلى مُحَاذَاةِ الْحَجر الأَسْوَدِ (٥) فَيجعلُ ذلك أَوَّلَ طَوَافِهِ (٦) ويَلْغُو مَا قَبْلَهُ فَافْهَمْ هَذَا فَإنَّهُ مما يُغْفَل عَنْهُ ويَفْسُدُ بَسَبَبِ إهْمَالِهِ حَجُّ كَثير من النَّاسِ.
والأمر الثاني: أَنْ يَجْعَلَ في طَوَافِهِ البَيْتَ عن يَساره (٧) كما سَبَقَ بيَانُهُ فلو

= أخبره بالنقص ندب الأخذ بقوله احتياطًا بخلاف الصلاة، فإنها تبطل بالزيادة، أو بالكمال لم يجز الرجوع له وإن كثر ما لم يبلغ حد التواتر على الأوجه كما في الصلاة.
(١) قال في الحاشية: مقتضاه أنه لا يضر الشك في طهره بعده أيضًا وهو ظاهر مقيس، فما اقتضاه قول بعضهم: لو شك بعد العمرة هل طاف متطهرًا لم يؤثر من أنَّ الشك قبل فراغها يضر، ولو بعد الطواف مردود. اهـ.
(٢) مثل الحجر الأسود محله فيما لو نزع منه والعياذ بالله كما مَرّ سابقًا فتجب محاذاة محل الحجر من الركن. هذا في غير الراكب ومن على السطح أما هما فيحاذيان ما سامتهما من الركن ولو مع وجود الحجر في محله أي بقدر الحجر لو جعل في ذلك المحل المسامت.
(٣) أي على جميع الحجر بحيث لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر من جهة الباب، أما إذا جاوزه ببعض بدنه إلى جهة الباب فلا تحسب طوفته.
(٤) أي بجميع شقه الأيسر.
(٥) أي بمنكبه الأيسر.
(٦) أي إنْ كان لا يفتقر لنية أو استمر ذاكرًا لها لما يأتي فيها.
(٧) فيشمل المحمول ولو صبيًا. =

1 / 224