89

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الحكم المشروع في الطلاق المجموع

Enquêteur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس (^١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (^٢) نحوه.
وقال (^٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (^٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال (^٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا (^٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (^٧).
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،

(^١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(^٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(^٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).

17 / 672