269

La preuve contre les habitants de la Médina

الحجة على أهل المدينة

Enquêteur

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الثالثة

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

لم يفْسد حجه وَقد بَقِي بعضه أَلا ترَوْنَ أَنه حرَام من النِّسَاء حَتَّى يطوف فَكَذَلِك الصَّلَاة وَقد بَقِي بَعْضهَا وَلَا يفْسد مَا مضى مِنْهَا كَلَام وَلَا حدث
ارايتم مُسَافِرًا صلى رَكْعَتَيْنِ فَبَدَأَ لَهُ وَهُوَ يتَشَهَّد أَن يُقيم أيبني رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ أم يسْتَقْبل الصَّلَاة أم يتَشَهَّد وَيسلم فان قُلْتُمْ يتَشَهَّد وَيسلم فَهَذَا على قِيَاس مَا قُلْتُمْ
فَأَي شئ يكون أعظم من هَذَا أَن رجلا مُقيما فِي صلَاته يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يزِيد عَلَيْهَا شَيْئا فان قُلْتُمْ يَبْنِي رَكْعَتَيْنِ آخريين تركْتُم قَوْلكُم الأول أفينبغي للْمُسَافِر إِذا دخل فِي صَلَاة الْمُقِيم فِي هَذِه الْحَال أَن يُصَلِّي أَرْبعا وان قُلْتُمْ يسْتَقْبل الصَّلَاة فَهَذَا أعجب من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين
- بَاب الْعِيدَيْنِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي الْعِيدَيْنِ الْفطر والأضحى سَوَاء يكبر الإِمَام تسع تَكْبِيرَات فِي الْعِيدَيْنِ يفْتَتح الصَّلَاة فيكبر اربعا بِالَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر فيركع ثمَّ يقوم فَيقْرَأ ثمَّ يكبر اربعا يرْكَع بالرابع فيفتتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَيخْتم الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَهَذَا قَول عبد الله بن مَسْعُود ﵁
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يكبر فِي الاضحى وَالْفطر فِي الرَّكْعَة الاولى سبع

1 / 298