249

La preuve contre les habitants de la Médina

الحجة على أهل المدينة

Enquêteur

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الثالثة

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا يتطوعون فِي السّفر اربعا قبل الظّهْر واربعا بعْدهَا
- بَاب الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَيفتح على امامه فِي الصَّلَاة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَهُوَ امامه انه يَنْبَغِي للامام اذا تعايا ان يقرا الاية الَّتِي بعْدهَا فان لم يفعل فليقرا سُورَة غَيرهَا فان لم يفعل وَكَانَ قد قرا ثَلَاث ايات اَوْ نَحْوهَا فليركع فان لم يفعل شَيْئا من ذَلِك فليفتح عَلَيْهِ والامام مسئ حَتَّى الجاهم الى ذَلِك وَكَانَ يكره ان يفتح الرجل على غير الامام الَّذِي ياتم بِهِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا نحب ان يفتح الرجل فِي الصَّلَاة الا على من ياتم بِهِ

1 / 278