215

La preuve contre les habitants de la Médina

الحجة على أهل المدينة

Enquêteur

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الثالثة

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر سجد السَّجْدَة الْأُخْرَى ثمَّ قَامَ فأضاف اليها رَكْعَة اخرى ثمَّ سلم على شفع بعد التَّشَهُّد ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ تشهد ثمَّ سلم لانها إِذا سجد لَهَا سَجْدَة فقد عقدهَا فلابد من ان يُتمهَا فاذا اتمها صَارَت وترا فليضف اليها رَكْعَة اخرى حَتَّى ينْصَرف عَنْهَا على شفع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة اذا لم يسْجد للركعة شَيْئا فليعد وليجلس وان سجد احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر فَلَا نرى ان يسْجد السَّجْدَة الاخرى فاذا قضى صلَاته فليسجد لسَهْوه سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد التَّسْلِيم

1 / 239