194

La preuve contre les habitants de la Médina

الحجة على أهل المدينة

Enquêteur

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الثالثة

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَأتمُّوا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يَأْتِي وَعَلِيهِ السكينَة وَلَا يعْمل فِي صلَاته بمشي وَلَا غَيره حَتَّى يصل الصَّفّ فَمَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام صَلَاة بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار وَمَا فَاتَهُ قَضَاء اذا فرغ الامام
- بَاب الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي
-
قَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي للرجل ان يمر بَين يَدي الرجل وَهُوَ يُصَلِّي لَا فِي تطوع وَلَا فِي فَرِيضَة وَلَا اذا قَامَت الصَّلَاة فَدخل النَّاس فِي الصَّلَاة فان مر رجل بَين يَدي رجل وَهُوَ يُصَلِّي فليدراه مَا اسْتَطَاعَ فان ابى الا

1 / 218