97Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).- 18 - باب غسل النفساءقال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميسPage 100CopierPartagerDemander à l'IA