89Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesالجنابة (1).فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).- 16 - باب غسل الجنابةإذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلكPage 92CopierPartagerDemander à l'IA