64Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesبأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).Page 67CopierPartagerDemander à l'IA