326Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).Page 335CopierPartagerDemander à l'IA