323Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesأخاه (1) لأبيه وأمه فالمال له (2).وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ للأب (3).فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم فالمال للأخ للأب والأم، وسقط الأخ من الأب (4).فإن ترك أخاه (5) لأبيه وأخاه (6) لأمه وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (7) والأم، وسقط الأخ للأب (8).Page 332CopierPartagerDemander à l'IA