312

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (١).

فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (٢): <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/25" target="_blank" title="التوبة: 25">﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾</a> (3) وكانت ثمانين موطنا (4).

وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7).

وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟

قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9)

Page 321