310Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 167 - باب الوصاياقال رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم): أول ما يبدأ (1) به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).وقال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم (3).ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ (من ماله) (4)،Page 319CopierPartagerDemander à l'IA