307Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).- 165 - باب الرباليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).Page 315CopierPartagerDemander à l'IA