293Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesالولد (1).وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)Page 300CopierPartagerDemander à l'IA