287Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesومن افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أوPage 294CopierPartagerDemander à l'IA