285

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).

وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4).

والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).

والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).

والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9).

Page 292