269Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 151 - باب اللعان(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)Page 275CopierPartagerDemander à l'IA