269

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

- 151 - باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)

Page 275