266

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

- 149 - باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

فإن تزوجها رجل (آخر (2) ولم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8)

Page 272