259

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

فإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).

ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3).

ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).

- 146 - باب المتعة

وأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).

Page 264