200Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهيPage 204CopierPartagerDemander à l'IA