191Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوقال (عليه السلام): تسحروا، ولو بشربة من ماء (1).وأفضل السحور السويق والتمر (2).وقال (عليه السلام)، إن الله تعالى وملائكة يصلون على المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار (3).- 104 - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب وتجب فيه الصلاةقال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن (4) طلوعPage 195CopierPartagerDemander à l'IA