188Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 99 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائمسئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟فقال (عليه السلام): لا (2).- 100 - باب السواك للصائمقال الصادق: (عليه السلام) الصائم يستاك أي النهار شاء (3).Page 192CopierPartagerDemander à l'IA