160Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوتنظر في السجود إلى طرف أنفك (1)، وترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).ويجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلى الحاجبين مقدار درهم (5)، ويكون سجودك كما يتخوى (6) البعير الضامر عند بروكه، تكون (7) شبه المعلق، لاPage 164CopierPartagerDemander à l'IA