148Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesبلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1).ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).Page 152CopierPartagerDemander à l'IA