125Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوقال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ (2).فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4).وقال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).- 40 - باب وقت المغرب والعشاءقال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار و) (7) وجبتPage 129CopierPartagerDemander à l'IA