102Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesالعالمين (1).ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذى بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).Page 105CopierPartagerDemander à l'IA