283

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lieu d'édition

الكويت

٣ - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.
٤ - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.
مثاله:
٢ ... (٧) ... ٦/ ٧ ... (٢) ... ١٤
زوج ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
شقيقة ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
ولد أب خنثَى ... - ... - ... ١ ... ٢ ... -
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف
صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.
٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (٢)، ومسألة الأنوثية (٧)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (١٤)، وهي الجامعة.

1 / 311