258

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lieu d'édition

الكويت

و(طَرِيقُهَا) أي: المناسخة: (بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي) من ورثة الميت الأول (مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ) لتركة الميت الأول.
- مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات، وقد اقتصر الناظم على حالة واحدة منها، وهي الحالة الثالثة، وذلك لأنها تصلح لجميع الحالات، ولكن ذكر الفرضيون للحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، لما فيهما من اختصار العمل.
الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه.
وصفة العمل في هذه الحالة:
أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.
مثاله: هلك شخص عن ستة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، فالمسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحدٍ واحدٌ.

1 / 286