99

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

(٢٩) فرق بين مسألتين(١)

[قطع الاعتكاف يوجب القضاء مطلقاً، أما قطع صوم التطوع

فيوجب القضاء إن كان بغير عذر]

قال مالك:

إذا قطع الاعتكاف لعذر، أو لغير عذر فعليه قضاؤه، وإذا قطع صوم التطوع لعذر(٢) فلا قضاء عليه(٣)، وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه.

الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه، واختص بأشياء ليست في غيره، على ما ذكرنا، ففارق الصوم، فافترقا.

(٣٠) فرق بين مسألتين

[ردُّ الوديعة يصح من غير نية، بخلاف صوم رمضان لا يصح إلا بالنية]

قال مالك:

لا يصح صوم رمضان إلا بنية، ويصح رد الوديعة من غير نية، والجميع مستحق العين.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٨.

(٢) كتبت في المخطوطة ((لغير عذر))، وهو سهو واضح من الناسخ.

(٣) انظر المعونة ٤٨٥/١.

99