56

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري(١).
٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين(٢).
٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة(٣)، ويجوز وطء المدبرة.
٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة(٥).

(١) المعونة ١٠٧٠/٢، ١٤٤٥/٣، ١٤٤٦، وانظر عدة البروق، رقم ٤٧٧.

(٢) المعونة ١٤٥٥/٣، ١٤٥٤، وانظر: ٤٤٣/١.

(٣) الإشراف ١٠٠٢/٢، المعونة ١٤٧٩/٣.

(٤) المعونة ١٤٩٤/٣.

(٥) انظر المعونة ١٣٣٨/٣.

56