46

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

تنسبه إليه من كتب التراجم أو الفقة ، أوله ((وهبة الغرر جائزة، ورهن الغرر جائز كله، إلا في رهن الجنين))(١).

■ وكما كان القاضي عبد الوهاب شاعراً مطبوعاً، فقد حفظت له كتب الفقه بعض النظم الفقهي، الذي يهدف إلى جمع النظائر، أو تحديد الشروط في مسألة معينة.

ومما حفظه لنا الونشريسي في كتابه ((المنهج الفائق، والمنهل الرائق)) نظماً من أربعة أبيات حول العقود، التي لا ينبغي للعدل وضع شهادته فيها، قال الونشريسي:

((وقد نظمها القاضي أبو محمد عبد الوهاب في قطعة فقال:

احذر شهادة خمسة في المشهد واقبل نصيحة ناصح لك مرشد

رسمٌ بتدمية، وتزكية، وفي دعم، وترشيد، وفي خط اليد

فهي الفصول وإن أحطت بعلمها وزعمت أنك حين تشهد مقتر»

وأضاف الونشريسي أن بعض من شرح مختصر خليل عزا هذا البيان لابن عبد البر، والصحيح الأول(٢).

(١) انظر فهرس خزانة القرويين ٣٧٦/١.

(٢) انظر المنهج الفائق، والمنهل الرائق، والمعنى اللائق، بآداب الموثق وأحكام الوثائق،

=

46