185

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

الفرق بينهما: أن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوج، فلذلك لم تتبع بما أنفقت؛ لأنه كان كأنه أذن لها في ذلك ورضي به، وليس كذلك في الموت؛ لأنه غير مفرط، ولأن النفقة بعد الموت من مال الوارث، والزوجة لا تستحق نفقة على الورثة، فقد حصلت متعدية فيما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها؛ لأن التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد، فافترقا.

(١٠٩) فرق بين مسألتين(١)

[كل امرأة أتزوجها طالق، لا يلزمه الطلاق، دون أمرها بيدها]

قال مالك:

إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يلزمه طلاق، وكان له أن يتزوج، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها، لزمه ذلك، وفي كلا الموضعين فهو طلاق.

الفرق بينهما: أن في الطلاق قد سد على نفسه باب الإباحة، فلم يلزم ذلك، وليس كذلك في التمليك؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الإباحة، فلهذا افترقا.

(١) عدة البروق ٢٧٧.

185