177

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

إذا دخل بها الزوج، وإذا كان الولي هو الغار [رجع] (١) عليه بجميع الصداق، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار.

الفرق بينهما: أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلا بد من ترك شيء لها من الصداق(٢)، لئلا يعرى البضع عن عوض، وليس كذلك الولي؛ لأن في الرجوع عليه بالصداق كله لا يعرى البضع عن عوض؛ لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا، والله أعلم.

(١) ساقط من المخطوطة، ويفرضه السياق، انظر قوله في الفرق ((لأن في الرجوع عليه)).

(٢) انظر المعونة ٧٧٢/٢.

177