166

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

باب القرض

(٩١) فرق بين مسألتين(١)

[لا يلزم أخذ السلم قبل أجله، ويلزم أخذ القرض]

قال مالك(٢):

إذا أقرضه طعاماً أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به قبل محل الأجل لزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم أخذه قبل محل الأجل، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشتغلة به.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمستقرض من دون المقرض، فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع(٣)، المسلم والمسلم إليه، فإذا اختار أحدهما إسقاط حقه لم يلزم الآخر إسقاط حقه؛ هذا قول بعض شيوخنا.

فإن قيل: ومن أين كان الأجل في القرض حقاً للمستقرض دون

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٤.

(٢) انظر المعونة ٩٩٣/٢، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٢٩.

(٣) كتبت ((للمبيع)).

166