164

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

شيئاً من العروض أو الحيوان كان عليه قيمته، والجميع عروض.

الفرق بينهما: أن من استهلك شيئاً [لابد] (١) فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان الإبدال منه؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة تحتاج إلى اجتهاد، والمثل غير (٢) محتاج إليه، وما لا مثل له لا بد فيه من القيمة؛ لأن عوض منها.

ولأن ما يكال أو يوزن لا يتعذر مثاله، [وماعداه] (٣) متعذر، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٩٠) فرق بين مسألتين (٤)

[اللقطة في ذمة الحر إذا استهلكها، وفي رقبة العبد

إذا استهلكها قبل السنة]

قال مالك:

إذا استهلك العبد لقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا

(١) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٢) كتبت في المخطوط ((عن)).

(٣) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٤) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣١، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٥٣.

164