153

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

(۷٨) فرق بين مسألتين (۱)

[ادعاء تلف الوديعة يقبل سواء قبضت بالبينة أم لا، بخلاف ادعاء الرد]

قال مالك:

إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها](٢) بينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة (٣)، وإذا ادعى تلفها قُبل قوله في ذلك، سواء (٤) قبضها ببينة، أو بغير بينة(٥)، وفي كلا الموضعين هو مدعٍ إخراجها عن يده.

الفرق بينهما: أنه إذا قبضها بغير بينة قبل قوله في ردها؛ لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها ببينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القول قوله؛ لأنه مؤتمن عليها؛ لأن التلف لا يمكنه الإشهاد عليه، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٤، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٤٤.

(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة، والإضافة من الفروق الفقهية، ٧٢، وهي ضرورية للمقابلة مع مسائل الفرق.

(٣) انظر التلقين ٤٣٥/٢، وفي الإشراف ٦٢٤/٢: ((إذا قبض وديعة ببينة فادعى ردها لم يقبل منه إلا ببينة)).

(٤) التلقين ٤٣٥/٢.

(٥) كتبت في اللحق ((وبغير)) دون كلمة بينة.

153