147

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

فاشترى غيرها، وادعى أن بذلك أمره رب المال، كان القول قول المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها، فباعها بدون ما أمره به، وادعى أن بذلك أمره ربها، فأنكر ربها، نظر، فإن كانت السلعة لم تفت كان القول قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور، وفي كلا الموضعين وجد الإنكار من الآمر.

الفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في عين السلعة المأمور بشرائها حصل المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن(١) السلعة وهي لم تفت كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله؛ لأن الأصول مبنية على هذا.

ورأوا أن (٢) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها؛ لأن المأمور حينئذ مدعى عليه، فكان القول قوله، فافترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((عين)) مثل الأولى، والصواب المثبت، والتصويب من الفروق الفقهية ٦٨.

(٢) هكذا بالمخطوط، وفي الفروق الفقهية ((وبيان المسألة الأولى من المسألة الثانية ... ))، وانظر تعبيراً مشابهاً في فروق الدمشقي التي لم ترد في مخطوطة فروق القاضي عبد الوهاب، الفرق ١٠٦، ص ١٣٠.

147