144

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

باب بيع الغرر

(٦٩) فرق بين مسألتين(١)

[بيع الشارد لا يجوز، بخلاف بيع ملك الغير]

قال مالك:

لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع(٢) جوازه؛ لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع. قاله بعض أصحابنا(٣).

والأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز؛ لأنه على ملك ربه في حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيه، فلذلك افترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٦١٨.

(٢) كتبت ((ولا يمنع))، والتصويب يؤيده السياق.

(٣) المراد به الأبهري، انظر التاج والإكليل ٢٢٨/٥.

144