142

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

(٦٧) فرق بين مسألتين(١)

[شهادة البينة بفعل المحلوف على تركه، وشهادتها بفعل المحلوف

على عدم فعله]

قال مالك:

إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق، فشهدت بينة بأنه قد فعله، لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئاً ما فحلف عليه بالطلاق أنه ما فعله، لم يلزمه؛ وفي كلا الموضعين البينة قد قامت على فعل ما يحلف عليه.

الفرق بينهما: أنه إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل الشيء توجه عليه الحكم باليمين المرتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد به عليه؛ لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة، فجعل ذلك تكذيباً لشهادتهم، فافترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤.

142