140

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين فهو نقل.

الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع، وليس كذلك الخبر؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر ثبوته إلى ثبوته؛ لأن المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك الخبر عن الناقل، جاز للناقل أن يخبر بذلك الخبر، وإن كان الخبر قد نسيه، ولما لم يكن لشاهد الأصل أن يشهد بتلك الشهادة، وإن شهد عنده بها شهود الفرع، لم يكن لشهود الفرع أن يشهدوا بتلك الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل.

ولأنه لما لم يجز أن يشهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز أن يشهد في حال نسيانه لتلك الشهادة، ولما جاز لناقل الخبر أن يرويه مع وجود روايته كان له أن يرويه مع نسيانه. والله أعلم.

(٦٦) فرق بين مسألتين(١)

[يحكم بأعدل البينتين في النكاح دون غيره]

قال القاضي:

يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣، وفي عدة البروق رقم: ٧٧٢ كلام مختلف.

140