129

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

- أعني الأب - فلا ينزع من يدها، ويتبع به الأب متى أيسر، وإذا أعتق الأب عبد الابن وهو عديم، لم يمض عتقه، ما لم يطل، وفي كلا الموضعين قد تعلق الحق للغير، أعني أن الصداق قد تعلق به حق المرأة، والعتق قد تعلق به حق العبد.

الفرق بينهما: أن قبض المرأة للصداق يجري مجرى الفوت؛ إذ لا سبيل إلى فسخ النكاح، ولا يجوز إباحة الوطء بلا عوض، مع القدرة عليه، وقد ثبت أن للأب شبهة في مال الابن؛ وليس كذلك العتق؛ لأنه يرد ما لم يفت، ألا ترى أنه يرد في عتق المفلس، وليس النكاح كذلك؛ إذ لا يصح بطلانه بعد ثبوته إلا بمعان تطرأ عليه وعلى غيره، فافترقا. والله أعلم.

129